• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الزوج في عقار تملكه زوجته لا يحول دون مطالبته بتخلية عقاره للسكنى متى كان ملزماً قانوناً بإعالتها

لا يُعدّ سكن الزوج في عقارٍ مملوكٍ لزوجته مانعاً من طلبه تخلية عقاره للسكنى متى كان هو الملزم قانوناً بإعالتها، لأن معيار الجدية يُقدَّر وفق المركز القانوني والواقعي للطرفين. أما إذا كانت الزوجة هي المالكة الطالبة للتخلية وهي مقيمة مع زوجها في عقارٍ يملكه، فيجوز للمستأجر الدفع بعدم جدية حاجتها للسكن...

نص الاجتهاد

ان سكن الزوج في عقار تملكه زوجته لا يمنعه من المطالبة بالسكني في عقاره الذي يملكه مادام هو الملتزم قانونا باعالة زوجته في حين ان طلب اللزوجة اخلاء عقارها رغم اقامتها مع زوجها في عقار يملكه انما يخضع لدفع المستاجر بعدم الجدية المناقشة: حيث أنه ليس من الأوراق ما يثبت أن العقار الذي تملكه زوجة المطعون ضده قد اشتراه هذا الأخير وسجله صورياً باسم زوجته.وحيث أن محكمة الموضوع انتهى إلى أن شهادة الشاهدين المستمعين لم يقم الدليل على أن طلب التخلية كان بسبب تقاضي المطعون ضده عمولة عن صفقة اشتراها لحساب الطاعن وكانت هي سبب الخلاف بين الطرفين فيكون ما ورد في هذين السببين جديراً بالرفض.وحيث أن ما جاء في المادة (5/هـ) من قانون الإيجار حول المالك المستقل أن ينصرف إلى حالة طلب تخلية العقار المأجور من قبل من اعتبرتهم هذه الفقرة بحكم المالك المستقل وليس في معرض انحصار الملكية في شقة واحدة.وحيث أنه لا علاقة للحماية الممنوحة إلى الزوجين إذا كان أحدهما موظفاً في الدعوى الراهنة ولا تصلح مرتكزاً لعدم سماع دعوى التخلية.وحيث أنه ليس في الأوراق ما يثبت أن المطعون ضده سوف يؤجر العقار المطلوب تخليته إلى الغير وبقيت أقوال الطاعن من هذه الجهة مجرداً من الدليل الذي يحملها.وحيث أن سكن الزوج في عقار تملكه زوجته لا يمنعه من المطالبة بالسكنى في عقاره الذي يملكه هو ما دام هو الملتزم بإعالة زوجته قانوناً وهو الأمر الذي يأتي بعكس ما إذا كانت الزوجة هي التي تطلب إخلاء عقارها رغم إقامتها في عقار يملكه زوجها فإن دفع المستأجر في هذه الحالة بأن الزوجة غير جادة في سكن عقارها يكون مسموعاً توفيقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/190/الصادر بتاريخ 16/7/1977.ويكون ما ورد في هذا السبب مستحق الرفض.لذلك، ولأن الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه فقد تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.