• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره إذا كان ذلك يحقق له إشغال المأجور كاملاً

إذا ثبتت حاجة المالك إلى السكنى ولم يثبت قصد النكاية، جاز له أن يطلب إخلاء جزء من المأجور لتمكينه من إشغال العقار كاملاً، ويُترك تقدير وحدة العقار أو استقلال أجزائه لقاضي الموضوع ما دام استند إلى دليل مقبول.

نص الاجتهاد

يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من اشغاله كاملاً المناقشة: من حيث أن تقدير الأدلة والأخذ بها أمر منوط بقاضي الموضوع فلا رقابة عليه فيما ينتهي إليه إذا كان ذلك مستساغاً وله أصله في الأوراق. ومن حيث أن المحكمة أخذت بخبرة الخبراء المتضمنة أن العقار يؤلف شقة واحدة على وجه مستساغ لذا يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه. ومن حيث أنه سبق معالجة موضوع استقلال الغرف التي يشغلها المطعون ضده عن غيرها من غرف المأجور. ومن حيث أنه من جهة أخرى فإن الأصل أن للمالك طلب إخلاء عقاره للسكنى فمن باب أولى أن يكون له طلب إخلاء جزء منه ليكون له اشغال كامل المأجور. ومن حيث أن الحكم المطعون انتهى إلى أن المطعون ضده جاء في سكنى المأجور وأشار إلى أن عدد أفراد أسرته يفوق العشرة ولم يقم دليل على أن طلب الإخلاء للنكاية بالطاعنات لذا يكون ما جاء في هذا السبب في غير محله. لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.