ثبوت الاضطراب العقلي لدى الحدث، متى تأيد بالتحقيقات والتقارير الطبية، يوجب وضعه في جناح خاص بالمأوى الاحترازي حتى إتمامه الثامنة عشرة، ولا يكفي التعامل معه كحدث عادي.
يحجز الحدث المصاب بعقله في جناح خاص المناقشة: اذا تبين من التحقيقات الجارية والتقارير الطبية أن الحدث مصاب باضطراب عقلي وجب حجره في جناح خاص في المأوى الاحترازي الى أن يتم الثامنة عشرة من عمره تطبيقا لاحكام المادة 21 من قانون الأحداث الجانحين