• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تخفيض الحد الأدنى للأجر بمرسوم تشريعي لأنه محمي بقانون يَحول دون تعسف صاحب العمل

الحد الأدنى للأجر إذا حماه القانون فلا يجوز تعديله بالإنقاص بمرسوم تشريعي، لأن المرسوم لا يرقى إلى مرتبة القانون في هذا المجال، وتبقى الحماية المقررة للعامل قائمة في مواجهة صاحب العمل أياً كانت صفته.

نص الاجتهاد

لا يعمل بالمرسوم التشريعي فيما اذا تعرض للحد الادني للاجر بالتخفيض لانه لا يرقي الى مرتبه القانون الذي اضفى حمايته على العامل من تعسف صاحب العمل بالنسبة للحد الادني للاجور سواء كان صاحب العمل قطاعا عاما او خاصا.