الحد الأدنى للأجر إذا حماه القانون فلا يجوز تعديله بالإنقاص بمرسوم تشريعي، لأن المرسوم لا يرقى إلى مرتبة القانون في هذا المجال، وتبقى الحماية المقررة للعامل قائمة في مواجهة صاحب العمل أياً كانت صفته.
لا يعمل بالمرسوم التشريعي فيما اذا تعرض للحد الادني للاجر بالتخفيض لانه لا يرقي الى مرتبه القانون الذي اضفى حمايته على العامل من تعسف صاحب العمل بالنسبة للحد الادني للاجور سواء كان صاحب العمل قطاعا عاما او خاصا.