المنازعة الناشئة عن اقتطاع مبالغ من أجور العمال لقاء رسوم الطوابع تُعدّ نزاعاً عمالياً ينعقد الاختصاص فيه لمحكمة الصلح بصفتها العمالية، وتتحمل الجهة التي تنتفع من الإيصالات رسم الطابع، ولا يجوز تحميله للعمال بغير سند. فإذا كانت تلك الجهة غير خاضعة أصلاً لرسم الطابع في علاقتها بالأفراد، فإن ما اقتطعت...
ان اختصاص النظر في طلب العمل استرداد ما اقتطعته المؤسسات صاحبة العمل من اجورهم مقابل طوابع الايصالات انما ينعقد لمحكمة الصلح بصفتها العمالية وان النقابة تملك حق تمثيل افرادها في هذا النزاع باعتباره ناجما عن علاقات العمل وان طلب المؤسسة ايصالات ابراء لذمتها من الاجور المترتبة عليها يلقي عليها عبء تحمل رسم الطابع على تلك الايصالات باعتبارها هي الجهة المستفيدة منها وليس العمال، اما اذا كانت هذه المؤسسة غير خاضعة في علاقاتها مع الافراد لرسم الطابع فان ماتقتطعه من اجور العمال مقابلة يكون دون نص وبالتالي تكون مسؤولية عن رده اليهم ولها وان تعود على وزارة المالية في استرداد غير المستحق ان كان له مقتضى .