كل تمديد لساعات العمل المتفق أو الجاري عليه في المؤسسة إلى ما يزيد على ست ساعات يومياً، متى كان بقرار منفرد من صاحب العمل، يوجب احتساب الساعات الزائدة عملاً إضافياً ودفع أجرها وفق القانون.
إذا كان التعامل في المؤسسة جار على أن العمل ست ساعات يومياً فإن زيادة هذه الساعات لأكثر من هذا الحد وبارادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الاضافية الزائدة ويتقاضى العامل أجورها وفق الأسس التي حددها القانون المناقشة: من حيث أنه يتبين من جداول المناوبة الصادرة عن الجهة الطاعنة أن المدعية كانت تداوم في المستشفى ست ساعات يومياً. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه إذا كان التعامل في المؤسسة جار على أن العمل ست ساعات يومياً فإن زيادة هذه الساعات لأكثر من هذا الحد وبارادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الاضافية الزائدة ويتقاضى العامل أجورها وفق الأسس التي حددها القانون نقض عمالي قرار 918 تاريخ 16/5/1963 ورقم 1124 أساس 2613 تاريخ 11/10/1976 وقرار 1219 أساس 32 تاريخ 23/8/1970 وقرار 1860 أساس 1532 تاريخ 21/11/1970.