• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لنقابات العمال صفة التقاضي عن مصالحها ومصالح أعضائها وسائر العمال في المنازعات الناشئة عن علاقات العمل متى أرفقت ما يثبت الانتساب أو ممارسة المهنة

تثبت للنقابة صفة التقاضي في النزاعات العمالية متى كانت الدعوى متصلة بعلاقات العمل، على أن تُدعَم المستندات بما يثبت صفة العامل النقابية أو المهنية وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لنقابات العمال حق التقاضي امام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمصالحها والمصالح الفردية لاعضائها ولجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها وذلك في القضايا الناجمة عن علاقات العمل شريطة ارفاق نسخة مصدقة لانتساب العامل اليها او شهادة بممارسة المهنة حسب الحال موقعة من اتحاد عمال المحافظة ان من يستفيد من ايضال يخضع لرسم الطابع المتوجب على هذا الايصال .