تثبت للنقابة صفة التقاضي في النزاعات العمالية متى كانت الدعوى متصلة بعلاقات العمل، على أن تُدعَم المستندات بما يثبت صفة العامل النقابية أو المهنية وفق الأصول.
لنقابات العمال حق التقاضي امام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمصالحها والمصالح الفردية لاعضائها ولجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها وذلك في القضايا الناجمة عن علاقات العمل شريطة ارفاق نسخة مصدقة لانتساب العامل اليها او شهادة بممارسة المهنة حسب الحال موقعة من اتحاد عمال المحافظة ان من يستفيد من ايضال يخضع لرسم الطابع المتوجب على هذا الايصال .