الحقوق المالية الناشئة عن أجور الساعات الإضافية المستحقة للعامل لدى وزارة الدفاع تتقادم بالتقادم الخمسي بوصفها من الحقوق العمالية الخاصة، ولا تخضع للتقادم المدني العام ولا للتقادم المالي المقرر للمطالبات المالية العامة.
إن تعويض أجور الساعات الإضافية المستحق للعامل في وزارة الدفاع يخضع للتقادم الخمسي وليس للتقادم المنصوص عنه في المادة 664 من القانون المدني أو للتقادم المالي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المحاسبة العامة