امتداد العلاقة العقدية في العقد الإداري إلى الأعمال الإضافية التي تُسند إلى المتعهد ضمن نسبة التغيير المتفق عليها، وما ينشأ عنها من نزاع يُعد منازعة ناشئة عن تنفيذ العقد وتختص بها الجهة القضائية الإدارية.
اذا تضمن العقد الاداري امكانية زيادة او انقاص الاعمال بنسبة معينة فان العلاقة العقدية بين طرفيه تمتد الى الاعمال الاضافية التي يكلف المتعهد بتنفيذها، وعلى هذا فان النزاع حول تلك الاعمال وما اذا كانت من ضمن النسبة المتفق عليها لا يخرج عن اثار تنفيذ هذا العقد، وبالتالي فان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري هو المرجع المختص بالنظر فيه .