دعوى الإخلاء للهدم والبناء لا تُقبل إلا من المالك أو المالكين جميعاً، ويُستثنى فقط العقار الشائع إذا أراد أحد الشركاء إقامة بناء جديد على حصته؛ كما أن الرخصة لا تغني عن وجوب اشتراك جميع المالكين في طلب الإخلاء.
لابد لجواز سماع دعوى الإخلاء لعله الهدم والبناء من أن برفع من المالك أو المالكين في جميع الحالات باستثناء حاله كون المأجور عرصه على الشيوع ورغب أحد مالكيها إقامه بناء جديد بما يملكه. وليس من الضروري أن تكون الرخصه باسم جميع المالكين إلا أنه يجب أن يتقدموا جميعاً بطلب الإخلاء. إن معرفة ما إذا كان بإمكان المستأجر العوده إلى المأجور محله حين الانتهاء من إشاده البناء الجديد