الاستئناف الذي يوجَّه إلى قرار اللجنة الجمركية لا إلى الحكم الابتدائي يرد شكلاً، ويجوز للمحكمة العدول عن تمكين المستأنف من إثبات واقعة بالبينة الشخصية إذا كان هذا الإثبات غير منتج ولا يترتب عليه أثر قانوني.
اذا انصب الاستئناف على قرار اللجنة الجمركية وليس على الحكم البدائي فانه يرد شكلا، وليس مايمنع المحكمة من الرجوع عن قراراها بصدد اتاحة المجال تمام المستانف لاثبات واقعة بالبينة الشخصية طالما ان هذا الاثبات على فرض تحققه لا ينتج اثرا في هذه الحالة .