• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل الوكيل العقار باسمه خلافاً للاتفاق لا يحول دون طعن الموكل بفساد التسجيل إذا شابه الغش أو الخديعة

تسجيل العقار باسم الوكيل بدلاً من اسم الموكل خلافاً للاتفاق لا يحصّن التسجيل من الطعن إذا شابه غش أو خداع أو احتيال، ويجوز للموكل إثبات فساد التسجيل بكافة طرق الإثبات المقررة للعمل غير المشروع.

نص الاجتهاد

ان قيام الوكيل بتسجيل عقار باسمه في السجل العقاري بدلا من اسم موكله خلافا للاتفاق، لا يمنع الموكل من الادعاء بفساد التسجيل الذي تم بالخديعة او الغش او استعمال الوسائل الاحتيالية، ولا يجوز فصل النزاع على اساس ثبوت صورية التسجيل وستره لعقد حقيقي وان اختيار الموكل السبيل المدني لتقرير حقه لا يمنع عليه الاستفادة من طرق الاثبات المقررة في نطاق العمل غير المشروع .