• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بتطبيق حكم القانون على الواقعة المعروضة عليها بمعزل عن التكييف القانوني الذي يسبغه الخصوم

تلتزم المحكمة بإنزال حكم القانون على الواقعة الثابتة في الدعوى وفق حقيقتها، ولو لم يحسن الخصوم عرض التكييف القانوني أو وصفوا النزاع بأوصاف غير دقيقة.

نص الاجتهاد

اذا لم يحسن المدعي عرض التطبيق القانوني الذي يدعم ادعاءه فان مهمة المحكمة تبقى انزال حكم القانون على الواقعة موضوع النزاع بعد ان يعرضها الطرفان وبمعزل عن الاوصاف التي يصدرونها بها .