تلتزم المحكمة بإنزال حكم القانون على الواقعة الثابتة في الدعوى وفق حقيقتها، ولو لم يحسن الخصوم عرض التكييف القانوني أو وصفوا النزاع بأوصاف غير دقيقة.
اذا لم يحسن المدعي عرض التطبيق القانوني الذي يدعم ادعاءه فان مهمة المحكمة تبقى انزال حكم القانون على الواقعة موضوع النزاع بعد ان يعرضها الطرفان وبمعزل عن الاوصاف التي يصدرونها بها .