• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون محاضر اللجان الفرعية الزراعية حجة في الإثبات إلا إذا حررت من جميع أعضائها واستوفت البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقار ونسبة المخالفة

محاضر اللجان الفرعية الزراعية لا تكون حجة في الإثبات في مخالفات الإنتاج الزراعي إلا إذا صدرت عن جميع أعضاء اللجنة واستوفت البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، وعلى رأسها أسماء الأعضاء وصفاتهم، وبيان العقار وحدوده، ونسبة المخالفة، وإلا فقدت قيمتها القانونية والثبوتية.

نص الاجتهاد

ان الضبط المنظم من قبل اللجان الفرعية الزراعية في المخالفات المتعلقة بالإنتاج الزراعي لا يعتبر صحيحا في القانون الا اذا كان منظما من قبل جميع أعضاء اللجنة، ومتضمنا أسماءهم والجهة التي يمثلها كل منهم ورقم العقار وحدوده ومحددا نسبة التجاوز في المخالفة باعتبارها تؤثر في مدى تطبيق العقوبة وان الاخلال في الشرائط الشكلية المشار اليها بفقد الضبط قيمته وقوته في الثبوت بحيث يصبح من قبيل المعلومات العادية المناقشة: لئن كانت المادة 8 من القانون رقم 14 تاريخ 12/11/1957 الصادر بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي قد اعتبرت الضبط المنظم من اللجان الفرعية الزراعية في المخالفات المتعلقة به معمولا به لأنها منحت هذه اللجان صلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق احكام هذا القانون الا انه يشترط في هذا الضبط ليكون صحيحا في القانون ان يكون منظما من قبل كافة الأعضاء الذين تتالف منهم هذه اللجنة وهم ممثل عن السلطة الإدارية وممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الفلاحين والا لم يبق له أي اثر قانوني ذلك ان المادة 179 من الأصول الجزائية قد اشترطت حتى تكون للضبط قوة في الثبوت ان يكون منظما من الموظف ضمن حدود اختصاصه واثناء قيامه بمهام وظيفته فاذا اختلت قواعده الشكلية فقد الضبط قيمته وأصبح من قبيل المعلومات العادية وفقا لما أوردته المادة 180 من القانون المذكور ولما كان الضبط المنظم لم يتضمن أسماء أعضاء اللجنة الفرعية ولا الجهة التي يمثلها كل منهم كما انه لم يتضمن أسماء أعضاء اللجنة الفرعية ولا الجهة التي يمثلها كل منهم كما انه لم يتضمن رقم العقار وحدوده ولم يحدد نسبة التجاوز في المخالفة رغم ما لها من اثر في مدى تطبيق العقوبة والنزول بها عن الحد الأدنى المقرر لها وفقا لما تقتضيه المادة 11 بدلالة المادة 10 من القانون رقم 14 تاريخ 13/11/1975 لما كان ذلك وكان هذا الاختلال الواضح في الشرائط الشكلية يفقد الضبط المذكور بسببه قيمته الامر الذي يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ويجعله بالتالي حريا بالنقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.