• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صاحب المرآب الحائز مفتاحه يعتبر مسؤولا عن وجود سيارة مهربة فيه

حيازة مفتاح المرآب وتمكين رجال الجمارك من فتحه، مع العثور على سيارة مهربة داخله، تكفي لاعتبار الحائز مسؤولاً عن وجودها فيه ضمن أحكام المسؤولية عن التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

ان صاحب المرآب الحائز مفتاحه يعتبر مسؤولا عن وجود سيارة مهربة فيه . المناقشة: الوقائع : اعترض الطاعن بتاريخ ۱۹۷۲/۵/۸ أمام محكمة البداية المدنية في حمص على قرار اللجنة الجمركية فيها المؤرخ في ١٩٧٢/٣/٢٢ رقم ۱۰۹۳ / ۲۷۰ المتضمن الزامه مع رفيقه بدفع مبلغ ٢٨٦٦٦ ليرة سورية لإدارة الجمارك جزاء نقديا ومصادرة البضاعة المحجوزة لارتكابها مخالفة استيراد سيارة تهريبا. وقد قضت المحكمة المذكورة بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۳ ورقم ۳۷۲ / ٥٣٠ بإلغاء القرار المعترض عليه بالنسبة للمعترض فقط ومنع الجمارك من معارضته بالقرار المذكور فاستأنفت ادارة الجمارك هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٤/٦/٥ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف وتصديق قرار اللجنة الجمركية. فطعن المعترض بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٩٧٦/٤/٢٦. المناقشة : لما كان من الثابت في الاوراق أن مفتاح المرآب الذي وجدت السيارة المهربة مخبأة فيه كان بحيازة الطاعن وهو الذي فتح الباب لرجال الجمارك عندما نظموا الضبط وأجروا المصادرة ولما كان ما ذهب اليه الحكم من أن الطاعن يعتبر مسؤولا عن وجود السيارة المهربة في مرابه الذي يحمل مفتاحه يتفق وما هو عليه الاجتهاد ونص المادة ۳۳۹ من قانون الجمارك ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب كافية لحمله يعتبر موافقا للقانون ولا ينال منه الطعن لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.