الأصل أن التأميم لا يؤدي إلى انقضاء الشخص الاعتباري للشركة المؤممة، وإنما يحصر آثار التأميم في نطاقها الإقليمي والنظامي؛ لذا يجوز مقاضاة الشركة بصفتها الأصلية عن الالتزامات التي تخرج عن حدود مسؤولية الدولة الناشئة عن التأميم.
ان تاميم شركة نفط العراق المحدودة لا يفيد حل الشركة او زوال شخصيتها المعنوية، ذلك ان مفاعيل الاحكام الناظمة للتاميم بما تنطوي عليها من اجراءات تنتهي بالاستيلاء وبما لها من ارتباط بالنظام العام، انما تبقى محصورة في القطر ولا تتعداه، وعلى هذا فانه يجوز مخاصمة الشركة المذكورة بصفتها الاصلية وفيما يتجاوز حدود مسؤولية الدولة عن التزاماتها السابقة للتاميم .