• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صندوق التعاون لا يعد من الإدارات الحكومية ولا من الجهات التي تمثلها إدارة قضايا الحكومة ولا يغير ذلك ترؤس الوزير للجنة الإدارية

العبرة في الصفة القانونية بكون الجهة من الإدارات الحكومية أو من المؤسسات التي تخضع لتمثيل إدارة قضايا الحكومة؛ أما مجرد إشراف الوزير أو رئاسته للجنة الإدارية فلا يترتب عليه اكتساب هذه الصفة.

نص الاجتهاد

ان صندوق التعاون ليس من الإدارات الحكومية او المؤسسات التي تنوب عنها وتمثلها إدارة قضايا الحكومة وان ترؤس الوزير للجنة الإدارية لايعطيه هذه الصفة .