العبرة في الصفة القانونية بكون الجهة من الإدارات الحكومية أو من المؤسسات التي تخضع لتمثيل إدارة قضايا الحكومة؛ أما مجرد إشراف الوزير أو رئاسته للجنة الإدارية فلا يترتب عليه اكتساب هذه الصفة.
ان صندوق التعاون ليس من الإدارات الحكومية او المؤسسات التي تنوب عنها وتمثلها إدارة قضايا الحكومة وان ترؤس الوزير للجنة الإدارية لايعطيه هذه الصفة .