• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري عند دفع التعويض في الاستملاك متى كان هذا الدفع مركزا قانونيا خاضعا لأثره المباشر

العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الاستملاك بوقت نشوء المركز القانوني الذي تمّ في ظلّه، فإذا تمّ دفع القيمة في ظلّ قانون جديد وجب تطبيقه على هذا الدفع ولو كان مرسوم الاستملاك صادراً في ظلّ قانون سابق، لأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على المراكز القانونية التي تنشأ أثناء نفاذه.

نص الاجتهاد

اذا صدر مرسوم استملاك في ظل القانون السابق يوجب اقتطاع ربع العقار المستملك مجانا، الا ان دفع القيمة قد تم في ظل القانون الجديد الذي يوجب دفع قيمة كامل العقار دون اقتطاع فان القانون الجديد هو الواجب الاعمال وذلك تطبيقا لقاعدة الاثر المباشر للقوانين التي توجب تطبيق القانون الجديد على كل مركز قانوني يتم في ظل احكامه .