سكوت النصّ عن تعيين جهةٍ خاصة لتقدير إلزام المالك برسمٍ ناشئٍ عن عدم ترخيص البناء يقتضي اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع، ولا يُسأل المالك عن الرسم إذا أثبت أنه سلك سبيل الترخيص ضمن مدة معقولة وتعذّر ذلك بسبب تقاعس الإدارة لا بسبب تقصيره.
ان المرسوم التشريعي 39 المؤرخ في 1966/5/29 لم يحدد مرجعا خاصا لتقدير ما اذا كان مالك العرصة ملزما بدفع الرسم المترتب على عدم الحصول على ترخيص للبناء مما يجعل القضاء العادي هو المختص في النزاع المتعلق بترتب هذا الرسم ان المرسوم التشريعي 39 تاريخ 1966/5/29 وان كان قد اخضع للرسم ضمن شروط معينة العرصات غير المبينة اذا لم يحصل مالكوها على رخصة بناء نسبة معينة من مساحة العرصة وقد خفض الرسم على من تنتقل اليه الملكية عن طريق الارث الى النصف خلال السنة المالية التي تمت فيها عملية انتقال الملكية الا ان ذلك لايعني الزام المالك بالرسوم فيما اذا تقدم بطلب الترخيص ضمن مدة معقولة الا ان الدائرة المختصة تقاعست عن تلبية طلبه دون تقصير منه .