إذا أصدرت المحكمة قراراً بإجراء الكشف أو الخبرة دون تعليلٍ كافٍ، وقع القرار باطلاً، ولا يُصحَّح هذا البطلان بتسبيب الحكم النهائي لاحقاً.
إن تعليل المحكمة في الحكم النهائي أسباب إجرائها الكشف والخبرة قبل دعوة الخصوم لا يصحح البطلان الناشىء عن عدم تعليلها القرار بإجرائه: