لا تُفترض المسؤولية التضامنية لمجرد الاشتراك في شجار، بل يجب إثبات أن كل من يُسأل قد ارتكب فعلاً إيجابياً له صلة سببية مباشرة بالضرر الواقع.
ان مؤسسة الكهرباء على مجرد تطابق الارادات ولو فجاة بغير تدبير سابق على الايذاء بفعل غير مشروع ودون شرط معرفة الفاعل المستقل . الا ان مجرد اشتراك اشخاص في شجار لا يكفي لاعتبارهم مسؤولين وان كان يؤلف بحد ذاته عملا خاطئا لانه لابد لمساءلتهم وعلى وجه التكافل والتضامن من ان يكون هناك صلة سببية بين الخطا الذي ارتكبوه والضرر الذي وقع اي بمعنى ان يكونوا قد قاموا بعمل ايجابي في احداث الضرر كان يكونوا قد قاموا بتوجيه حجارتهم التي كانوا يرشفونها الى المكان الذي كانت موجودة فيه الضحية .