لا يُصار إلى التبليغ بالنشر لمجرد الإشارة إلى نزوح المخاطب إلى جهة غير معلومة، ما دام هناك مكان عمل مبيّن أو إمكانية للتحري عن محل الإقامة الجديد؛ إذ يقتضي القانون استنفاد وسائل التبليغ العادية والبحث الجاد قبل اعتبار الشخص مجهول محل الإقامة.
ان مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ ان المخاطب نزح عن محلته الى جهة غير معلومة لا يبرر اعتباره مجهول محل الاقامة وتبليغه بواسطة الصحف، وانما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه او تكليف المحضر استنفاد جهده في السعي لمعرفة محل اقامته الجديد وتبليغه اليه فيه .