البراءة الجزائية لعدم ثبوت الفاعل المستقل أو الاتفاق السابق لا تحوز حجية مانعة في الدعوى المدنية، وتبقى المسؤولية التقصيرية قائمة متى ثبت تطابق الإرادات أو الاشتراك في الفعل غير المشروع وثبتت الصلة السببية بين هذا الخطأ والضرر.
أن المسؤولية المدنية إنما تبنى على مجرد تطابق الارادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع ودون شرط معرفة الفاعل المستقل المناقشة: إن الحكم الجزائي القاضي بتبرئة متشاجرين ألحقوا أذى بالغير نتيجة تراشقهم بالحجارة لعلة عدم قيام الدليل على معرفة الفاعل المستقل وعلى وجود اتفاق سابق فيما بينهم على إلحاق الأذى أو على الإيقاع به لا ينفي المسؤولية المدنية عنهم وبالتالي لا يشكل حجية تجاه القضاء المدني ولا يمنع من رؤية الدعوى القائمة على طلب التعويض استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية لأن المسؤولية المدنية إنما تبنى على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع ودون شرط معرفة الفاعل المستقل إلا أن مجرد اشتراك أشخاص بحد ذاته عملاً خاطئاً لأنه لا بد لمساءلتهم وعلى وجه التكافل والتضامن من أن يكون هناك صلة سببية بين الخطأ الذي ارتكبوه والضرر الذي وقع أي بمعنى أن يكونوا قد قاموا بفعل إيجابي في إحداث الضرر كان يكونوا قد قاموا بتوجيه حجارتهم التي كانوا يرشقونها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه الضحية.