• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي يكون حجة أمام القضاء المدني فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله

إذا فصلت المحكمة الجزائية فصلاً لازماً في أصل الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين، وفي وصفه القانوني، وفي نسبته إلى مرتكبه، وجب على القضاء المدني الالتزام بما قضي به جزائياً وعدم معاودة بحث تلك المسائل.

نص الاجتهاد

إن الحكم الجزائي يعتبر حجة تجاه القضاء المدني كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها