• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز تبادل المذكرات وتنفيذ الإنابات القضائية بين سوريا وسويسرا في المواد الحقوقية والتجارية وفق شروط الترجمة والبيانات الإلزامية

يصحّ التعاون القضائي الدولي في تبادل المذكرات وتنفيذ الإنابات القضائية بين دولتين إذا وُجد اتفاق مختص، وكانت المكاتبات موجّهة إلى رعايا إحدى الدول المقيمين في الدولة الأخرى، مع استيفاء شكلية الترجمة والبيانات الجوهرية.

نص الاجتهاد

إن الاتفاق قد تم مع السلطات السويسرية المختصة على تبادل المذكرات وتنقيذ الإنابات القضائية في المواد الحقوقية والتجارية بين سوريا وسويسرا إذا كانت تلك المذكرات والإنابات موجهة إلى رعايا الدولة الصادرة عنها المقيمين في الدولة الثانية. على أن تكون كل مذكرة أو إنابة صادرة عن دائرة سورية مترجمة إلى اللغة الفرنسية ومتضمنة اسم السلطة التي أصدرتها وأسماء وصفات المتداعين وعنوان المخاطب وماهية المذكرة أو الإنابة موضوع الدعوى المناقشة: إن الاتفاق قد تم مع السلطات السويسرية المختصة على تبادل المذكرات وتنقيذ الإنابات القضائية في المواد الحقوقية والتجارية بين سوريا وسويسرا إذا كانت تلك المذكرات والإنابات موجهة إلى رعايا الدولة الصادرة عنها المقيمين في الدولة الثانية. على أن تكون كل مذكرة أو إنابة صادرة عن دائرة سورية مترجمة إلى اللغة الفرنسية ومتضمنة اسم السلطة التي أصدرتها وأسماء وصفات المتداعين وعنوان المخاطب وماهية المذكرة أو الإنابة موضوع الدعوى. فنرجو الاطلاع وتبليغ الدوائر المرتبطة بكم هذا الاتفاق.