لا يسقط الحق في تحريك أو متابعة الدعوى العامة بمجرد فقدان الشخص، ما لم تثبت وفاته أو يصدر حكم قضائي باعتباره متوفى.
ان الفقدان لا يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة عن المفقود ما لم تثبت وفاته او يصدر حكم باعتباره متوفى .