• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الإخطار التنفيذي لا يغني عن تبليغ الحكم ولا يبدأ به ميعاد الطعن

تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم، ولا يبدأ به ميعاد الطعن، لاختلاف الغاية القانونية بينهما.

نص الاجتهاد

إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتباره لا يحقق نفس الغاية ولا يشترط فيه أن يكون متضمنا كامل الحكم مع أسبابه ولا يجعل ميعاد الطعن ساريا والعدول عن الاجتهاد المخالف. نقض هيئة عامة رقم 49 تاريخ 13/8/1977 لعام 1977