• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يترتب عليه سريان ميعاد الطعن

لا يقوم تبليغ الإخطار التنفيذي مقام تبليغ الحكم؛ لأن تبليغ الحكم هو الذي يضع المحكوم عليه على بينة من منطوق الحكم وأسبابه ويمكّنه من مراقبة قابليته للتنفيذ وفتح طرق الطعن، أما الإخطار التنفيذي فمقصوده الإنذار بالوفاء ولا يترتب عليه بدء ميعاد الطعن.

نص الاجتهاد

إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتباره لا يحقق نفس الغاية ولا يشترط فيه أن يكون متضمنا كامل الحكم مع أسبابه ولا يجعل ميعاد الطعن ساريا والعدول عن الاجتهاد المخالف المناقشة: الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض بتاريخ 19/5/1974 رقم عقاري 356/233.النظر في طلب العدول: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 27/8/1975 وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه وعلى قرار الغرفة المدنية الأولى الناظرة في القضايا العقارية والتجارية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/3/1977 رقم 545/346 والمتضمن عرض القضية على الهيئة العامة لترى رأيها بطلب العدول عن الاجتهاد المبين أعلاه وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة 30/5/1977 رقم 381 مدنية.وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:حيث أن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض ذهبت في القضية 356 أساس 233 تاريخ 19 ايار 1974 إلى أن تبلغ الاخطار التنفيذي يقوم مقام تبليغ الحكم ويسري ميعاد الطعن من تاريخ تبلغ الاخطار المذكور مستندة للقرار رقم 8 أساس مدني 199 تاريخ 6/1/1963.وحيث أنه بمقتضى المادة 221 أصول فإن مواعيد الطعن تبدأ في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها.وحيث أن المادة 284 أصول تنص على أنه فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.وحيث أن تبليغ الحكم لا يعتبر من أعمال التنفيذ بل هو سابق عليها.وحيث أن الاخطار التنفيذي الوارد في المادة 285 أصول يشتمل على ملخص لطلبات الدائن أو المحكوم له وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام (286 أصول).وحيث أن تبليغ الحكم للخصم ضروري ليتحقق بذلك علمه بمنطوقه وأسبابه علماً يقيناً وتمكينه من مراقبته للتأكد مما إذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ وإذا كانت هناك طرق طعن مازالت مفتوحة.وحيث أن تبليغ الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتباره لا يحقق نفس الغاية ولا يشترط فيه أن يكون متضمناً كامل الحكم مع أسبابه.وحيث أن النيابة العامة في مطالعتها وإن كانت تأخذ بهذا الرأي وترى أن تبليغ الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم إلا أنها ترى طرح المبادىء الأخرى التي سارت على خلاف ذلك قاصدة الاجتهاد الصادر برقم أساس 1564 قرار 837 تاريخ 7 أيار 1974 المؤيد بالقرار 367 1975. الذي أخذ بمبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ استدعاء طعن الخصم فإن هذا الاجتهاد يقوم على اعتبارات أخرى فلا محل لبحثه الآن ويبحث عند التصدي لطلب العدول عنه أصولاً.وحيث أن هذه الهيئة تأخذ بالرأي الذي ذهبت إليه الدائرة طالبة العدول.لذلك تقرر بالإجماع الحكم بما يلي:1 ان تبليغ الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً. 2 العدول عن الرأي الوارد في القرار 233 تاريخ 19 ايار 1974.