القاعدة أن الحماية المقررة لمنع الادعاء بالغبن في عقد الإيجار هي لمصلحة المستأجر، فيجوز له التنازل عنها صراحةً أو ضمناً بموافقته على التخمين ومبادرته إلى تسمية خبير.
ان منع المؤجر من الادعاء بالغبن طيلة مدة العقد انما شرع لمصلحة المستاجر الذي يجوز له التنازل عنه بموافقته على اجراء التخمين ومبادرته الى تسمية خبير .