استبدال الخبير أثناء الكشف يختلف باختلاف صفته؛ فخبراء الخصوم لا يُستبدلون من المحكمة ما لم يكن التخلف ناشئاً عن تقصير الخصوم، أما خبير المحكمة فيجوز استبداله إذا تغيب بعد التبليغ أو اعتذر نهائياً عن القيام بالمهمة.
ليس للمحكمة استبدال خبراء الخصوم بغيرهم اثناء الكشف اذا لم يكن تخلفهم عائدا الى تقصير الخصوم، انما يحق لها استبدال خبيرها باخر اذا تخلف عن الحضور بعد تبلغه موعد اجراء الخبرة او اذا اعتذر عن القيام بالمهمة بصورة نهائية .