• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال الحاضنة بعملها خارج المنزل لا يسقط حقها في الحضانة إذا أمّنت رعاية المحضون بالواسطة المقبولة

عمل الحاضنة خارج المنزل لا يعد بذاته مانعاً من الحضانة إذا كانت قد أمّنت للمحضون رعايةً مناسبةً بواسطة مقبولة.

نص الاجتهاد

ان انشغال الحاضنة بعملها الوظيفي خارج المنزل لايمنعها من تأمين رعاية المحضون بالواسطة المقبولة اثناء غيابها عن المنزل بسبب عملها .