عمل الحاضنة خارج المنزل لا يعد بذاته مانعاً من الحضانة إذا كانت قد أمّنت للمحضون رعايةً مناسبةً بواسطة مقبولة.
ان انشغال الحاضنة بعملها الوظيفي خارج المنزل لايمنعها من تأمين رعاية المحضون بالواسطة المقبولة اثناء غيابها عن المنزل بسبب عملها .