• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط العقدي لا يُفسَّر على التقييد إلا بنص صريح، والمطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ تُعدّ عدولاً عن طلب الفسخ

إذا ورد في عقد الاستثمار شرطٌ يمنح أحد الطرفين حقاً على سطح العقار، فإن هذا الشرط لا يُفسَّر بذاته على أنه حظرٌ لاستعمال السطح من قبل الطرف الآخر قبل مباشرة صاحب الحق لتنفيذه، ما لم ينص العقد صراحةً على المنع. كما أن من يختار المطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ يكون قد سلك سبيل التنفيذ بطريق التعويض، ف...

نص الاجتهاد

ان الشرط الوارد في عقد استثمار مؤسسة تجارية بكاملها باعطاء مالكها الحق بتشييد بناء على سطحها، لا يفيد منع المستثمر من استعمال هذا السطح حتى يقوم المالك بتنفيذ حقه لان الاصل في الاطلاق السماح والاجازة ولا بد للتقييد من نص وان اختيار احد الطرفين مطالبة الطرف الاخر في دعوى مستقلة بالتعويض من جزاء تخلفه عن تنفيذ التزامه العقدي انما ينطوي على طلب تنفيذ العقد بطريق التعويض بدلا من التنفيذ العيني، وبالتالي فان الحكم لهم وفق طلبه يجعله متنازلا عن طلب فسخ العقد للسبب نفسه لانه لا يجوز الادعاء بالتنفيذ والفسخ في وقت واحد وان كان الخيار بينهما جائزا في البدء .