امتناع الإخلاء بسبب عدم دفع فروق الأجور المحكوم بها بأثر رجعي، ما لم تكن هذه الفروق متعلقة بسنة الإيجار الحالية.
ان التقصير بدفع فروق الاجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب الحكم بتحديد الاجرة الدرجة القطعية ولفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى، لا يرتب الاخلاء الا اذا كانت تلك الفروق تتعلق بسنة الايجار الحالية، وذلك منعا لارهاق المستاجر وقياسا على حالة الاجور .