• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب الإخلاء على التأخر في دفع فروق الأجرة المحكوم بها إلا إذا تعلقت بسنة الإيجار الحالية

امتناع الإخلاء بسبب عدم دفع فروق الأجور المحكوم بها بأثر رجعي، ما لم تكن هذه الفروق متعلقة بسنة الإيجار الحالية.

نص الاجتهاد

ان التقصير بدفع فروق الاجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب الحكم بتحديد الاجرة الدرجة القطعية ولفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى، لا يرتب الاخلاء الا اذا كانت تلك الفروق تتعلق بسنة الايجار الحالية، وذلك منعا لارهاق المستاجر وقياسا على حالة الاجور .