تُقدَّر أجرة العقار المؤجر للجمعيات بحسب الغاية من الاستعمال: 6% من قيمة العقار إذا كان مقرّاً للجمعية، و5% إذا كان مخصّصاً لإسكان من ترعاهم الجمعية، قياساً على أوضاع الاستئجار المماثلة التي يأخذ فيها بدل الإيجار نسبة أقل تبعاً لطبيعة الانتفاع.
ان العقار المؤجر كمقر للجمعيات يخضع لبدل ايجار بنسبة 6% من قيمته، اما اذا كان الهدف من الايجار هو اسكان من هم في رعايتها فان تلك النسبة تصبح 5%، وذلك قياسا على حالة استئجار الحكومة عقارات لايواء الخبراء او اسكان مدراء البريد في المناطق .