• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع بدل إيجار العقار المؤجر لمقر الجمعيات لنسبة ستة في المئة من قيمته، وتخفض إلى خمسة في المئة إذا كان الإيجار لإسكان من ترعاهم الجمعية

تُقدَّر أجرة العقار المؤجر للجمعيات بحسب الغاية من الاستعمال: 6% من قيمة العقار إذا كان مقرّاً للجمعية، و5% إذا كان مخصّصاً لإسكان من ترعاهم الجمعية، قياساً على أوضاع الاستئجار المماثلة التي يأخذ فيها بدل الإيجار نسبة أقل تبعاً لطبيعة الانتفاع.

نص الاجتهاد

ان العقار المؤجر كمقر للجمعيات يخضع لبدل ايجار بنسبة 6% من قيمته، اما اذا كان الهدف من الايجار هو اسكان من هم في رعايتها فان تلك النسبة تصبح 5%، وذلك قياسا على حالة استئجار الحكومة عقارات لايواء الخبراء او اسكان مدراء البريد في المناطق .