دخول الغريب إلى قاعة الامتحان أو الإذن له بالبقاء فيها، ولو لمدة قصيرة، يُشكّل زلة مسلكية إذا كان من شأنه الإخلال بانتظام الامتحان أو الإيحاء بالمحاباة، وتُقدَّر العقوبة التأديبية بقدر جسامة المخالفة وأثرها.
ان سماع استاذ الجامعة بدخول شخص غريب عن هيئة المراقبتين الى قاعة الامتحانات التي كان يرئسها، او قبوله فيها خلال اية فترة من الوقت مهما قصرت، خاصة اذا كان هذا الغريب يمت بصلة القرابة الى احد الطلاب الذين يقدمون امتحاناتهم في القاعة، انما يشكل زلة مسلكية، وان فرض عقوبة الوم بحقه لا يتناسب مع طبيعة المخالفة والاثر الذي تتركه في نفوس الطلاب .