• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المستشار الذي يخالف راي الاكثرية فيما يتعلق بوصف فعل المتهم ان يبدي رايه في العقوبة التي يستحقها على ضوء قرار التجريم الصادر

عند اختلاف أحد القضاة مع الأكثرية في تكييف فعل المتهم، يلتزم بإبداء رأيه في العقوبة المناسبة على ضوء قرار التجريم، لأن تحديد العقاب لا يستقيم دون اشتراك جميع القضاة في هذا الشق.

نص الاجتهاد

يتوجب على المستشار الذي يخالف راي الاكثرية فيما يتعلق بوصف فعل المتهم ان يبدي رايه في العقوبة التي يستحقها على ضوء قرار التجريم الصادر عن قاضيين دون اشتراك الثالث معهما في تحديد العقاب.