لا يُصار إلى إعادة تخمين العقار المستملك وفق الاجتهاد السائد في ظل القانون القديم إلا بتوافر تراخي الإدارة في دفع بدل الاستملاك زمنًا طويلًا مقرونًا بتبدّلٍ ملحوظ في الأسعار خلال تلك المدة.
ان الموجب لاعادة تخمين العقار المستملك في ظل القانون القديم وعلى ضوء الاجتهاد الذي كان سائدا هو تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل الاستملاك ردحا طويلا من الزمن وثانيهما ان تتبدل خلال تلك الفترة الأسعار تبدلا ملحوظا .