• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة تخمين بدل العقار المستملك إذا تأخر دفعه زمناً طويلاً وتبدلت الأسعار تبدلاً ملحوظاً

لا يُصار إلى إعادة تخمين العقار المستملك وفق الاجتهاد السائد في ظل القانون القديم إلا بتوافر تراخي الإدارة في دفع بدل الاستملاك زمنًا طويلًا مقرونًا بتبدّلٍ ملحوظ في الأسعار خلال تلك المدة.

نص الاجتهاد

ان الموجب لاعادة تخمين العقار المستملك في ظل القانون القديم وعلى ضوء الاجتهاد الذي كان سائدا هو تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل الاستملاك ردحا طويلا من الزمن وثانيهما ان تتبدل خلال تلك الفترة الأسعار تبدلا ملحوظا .