• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع بدل الاستملاك بعد مضي خمس سنوات من صدور مرسوم الاستملاك يجيز إعادة تقدير التعويض بتاريخ الإيداع عند ارتفاع الأسعار

تراخي الجهة المستملكة في إيداع بدل الاستملاك مدةً طويلة يبرر إعادة تقدير قيمة العقار بتاريخ الإيداع عند ثبوت ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بينما لا يفيد تأخر المالك في قبض المبلغ في تمكينه من طلب التقدير بتاريخ لاحق للادعاء.

نص الاجتهاد

ان ايداع الدائرة المستملكة قيمة العقار المستملك لحساب مالكه في المصرف بعد مضي مدة خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك انما يعبر عن عنصر التراخي لديها مما يساعد المالك على اللجوء الى القضاء العادي لاعادة تقدير القيمة بتاريخ الايداع اذا كان قد طرا خلال تلك المدة ارتفاع ملحوظ في السعار، وان تراخي المالك في قبض المبلغ من المصرف لا يبرر له طلب التقدير بتاريخ الادعاء ولو بقي العقار مسجلا باسمه في السجل العقاري .