تراخي الجهة المستملكة في إيداع بدل الاستملاك مدةً طويلة يبرر إعادة تقدير قيمة العقار بتاريخ الإيداع عند ثبوت ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بينما لا يفيد تأخر المالك في قبض المبلغ في تمكينه من طلب التقدير بتاريخ لاحق للادعاء.
ان ايداع الدائرة المستملكة قيمة العقار المستملك لحساب مالكه في المصرف بعد مضي مدة خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك انما يعبر عن عنصر التراخي لديها مما يساعد المالك على اللجوء الى القضاء العادي لاعادة تقدير القيمة بتاريخ الايداع اذا كان قد طرا خلال تلك المدة ارتفاع ملحوظ في السعار، وان تراخي المالك في قبض المبلغ من المصرف لا يبرر له طلب التقدير بتاريخ الادعاء ولو بقي العقار مسجلا باسمه في السجل العقاري .