• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تنظيم التعهد بإعادة القطع يدخل في جملة المعاملات الجمركية المتعلقة بالتصدير وعلى هذا فإن تنظيم بيانات تصدير متعددة تقل قيمة

تجزئة بيانات التصدير لا تُعدّ مخالفة جمركية إلا إذا ثبت أنها وُضعت بقصد الغش والاحتيال للتحايل على حدود الإعفاء من التعهد بإعادة القطع؛ وعندئذ يجوز للإدارة إثبات المخالفة بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

ان تنظيم التعهد بإعادة القطع يدخل في جملة المعاملات الجمركية المتعلقة بالتصدير وعلى هذا فإن تنظيم بيانات تصدير متعددة تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسمائة ليرة بقصد التخلص من الالزام الذي توجه الأنظمة الجمركية بإعادة قيمة البضاعة المصدرة التي تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور قطعا اجنبيا وبيعه للمصرف التجاري السوري انما يحقق المخالفة اذا تم غشا واحتيالا ويعود للادارة حق اكتشافها وملاحقتها واثباتها بجميع وسائل الاثبات واما اذا ثبت ان تنظيم البيانات بالطريقة المذكورة لم يكن مبنيا على اي غش وقد تم بمناسبة تصدير كل صفقة على حدة حسب تاريخ التصدير وظروفه فإن المخالفة تكون غير متحققة . المناقشة: الوقائع : اعترض هاني بتاريخ ۱۹۷/۱/۲۸ أمام محكمة البداية في اللاذقية على قرار اللجنة الجمركية فيها المؤرخ في ١٩٧٣/١١/١٨ رقم ١١٧٢/ ۷۷۱ المتضمن الزامه بدفع مبلغ ٢٩٥٥ ليرة سورية لإدارة الجمارك غرامة نقدية ومبلغ ٥۹۱۰ ليرة سورية جزاء تقديا عن مخالفة اتمام معاملة جمركية والبضاعة هي نفايات بلاستيك . وقد قضت المحكمة المذكورة بتاريخ ١٩٧٤/٧/٢٨ ورقم ١١٦٧ – ٨٦٣ بفسخ القرار المعترض عليه واعلان عدم مسؤولية المعترض . فاستأنفت ادارة الجمارك هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٤/١٠/٣ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩٧٥/٤/٣ ورقم ٣٢٢/٧٥٨ حكمها بفسخ القرار المستأنف ورد الاعتراض وتصديق قرار اللجنة الجمركية فطعن المعترض بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٩٧٥/٧/٢ المناقشة : لما كان يتبين من دراسة الأوراق أن الطاعن صدر الى الخارج في عام ۱۹۷۲ كمية من نفايات البلاستيك بقيمة مجموعها ٢٩٥٥ ليرة سورية بموجب ستة بيانات جمركية قيمة كل منها تقل عن خمسمائة ليرة سورية تهربا من أحكام القرار رقم ٥٥٩ نعام ۱۹۷۱ الذي يخضع جميع البضائع والمنتجات السورية الى الزام تنظيم تعهدات بإعادة قيمتها بالعملات الاجنبية وبيعها الى المصرف التجاري السوري واستثنى من تنظيم التعهد بإعادة القيمة بالعملات الاجنبية البضائع والمنتجات السورية المنشأ التي لا تتجاوز قيمة المصدر منها خمسمائة ليرة سورية . ولما كان الخلاف بين طرفي الخصومة يدور حول وجود مخالفة في البيانات المجزأة من عدمه ولما كانت المادة ٣٥٢ فقرة ۲۹ من قانون الجمارك تعاقب على التهرب من اجراء المعاملات الجمركية المتوجبة وكان تنظيم التعهد بإعادة القطع يدخل في جملة المعاملات الجمركية المتعلقة بالتصدير ولما كان مقطع النزاع في القصية يتركز حول ارتكاب الطاعن غشا ما عند تنظيم بيانات التصدير المتعددة محتالا بذلك على أحكام القرار ٥٥٦ للتخلص من الالزام الذي يوجبه القرار المذكور على التصدير بقيمة تزيد على خمسمائة ليرة سورية وفي هذه الحال تكون المخالفة متحققة ويعود للإدارة حق اكتشافها وملاحقتها واثباتها بجميع وسائل الاثبات ، أما اذا ثبت أن تنظيم البيانات بالطريقة المذكورة كان عفويا غير مبني على أي غش وقد تم بمناسبة تصدير كل صفقة على حدة حسب تاريخ التصدير وظروفه ، فيكون ما ينسب للطاعن من مخالفة غير مبني على واقع. ولما كانت محكمة الموضوع لم تسجل هذه الناحية قبل الفصل في الدعوى في ضوء البيانات الجمركية التي يقتضي عليها وملاحظة قيمة كل منها وتاريخ التصدير فيكون القرار المطعون فيه سابقا لأوانه مما يتعين معه نقضه . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه