لا يُفترض من مطالبة المؤجر بأجور مستقبلية قبل صدور حكم الإخلاء أنه تنازل عن طلب الإخلاء أو أنه جدد عقد الإيجار، لأن التنازل لا يكون إلا عن حق ثابت ومملوك لصاحبه.
ان توجيه المؤجر بطاقة الى المستاجر قبل صدور الحكم باخلائه من الماجور يطالبه فيها باجور فترة لاحقة له، ثم متابعته الدعوى واستحصالة على الحكم المذكور، لا يعتبر تنازلا صريحا او ضمنيا من المؤجر عن حكم الاخلاء او تجديدا للاجارة، لان الاصل ان التنازل لا يجري على شيء او حق لم يملكه المتنازل بعد .