تكليف العامل بعمل خارج الدوام الرسمي لا يسقط حقه في الأجر الإضافي والحقوق القانونية المترتبة عليه، متى كان العمل غير قابل للتبرع، ويجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا تعلق بواقعة مادية.
ان منح وزارة الداخلية الحراس الليليين عبء حراسة، واجازة استخدامهم في غير اوقات الدوام الرسمي، لا يحول دون استيفائهم اجور العمل الاضافي وسائر حقوقهم التي حفظها القانون لهم، لان عملهم ليس من الاعمال التي يجوز فيها التبرع، ويمكن اثبات العمل الاضافي بالبينة الشخصية باعتباره من الوقائع المادية حتى ولو كانت اعمال الوزارة صاحبة العمل تقوم على الكتابة ولديها سجلات رسمية تبين مقدار العمل اذ ليس ما يمنعها من اللجوء اليها في اثبات العكس .