• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ دون اي دليل او تعليل اذا كان المحكوم عليه قد امضى اكثر من ثلاثة ارباع مدة عقوبته وترى ادارة السجن وقف الحكم

إذا توافرت شروط النظر في وقف الحكم النافذ، ولا سيما انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتوصية إدارة السجن بالوقف، وجب أن يكون ردّ الطلب معللاً ومسنوداً إلى سبب أو دليل، وإلا كان الرد غير سليم.

نص الاجتهاد

لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ دون اي دليل او تعليل اذا كان المحكوم عليه قد امضى اكثر من ثلاثة ارباع مدة عقوبته وترى ادارة السجن وقف الحكم بحقه .