إذا توافرت شروط النظر في وقف الحكم النافذ، ولا سيما انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتوصية إدارة السجن بالوقف، وجب أن يكون ردّ الطلب معللاً ومسنوداً إلى سبب أو دليل، وإلا كان الرد غير سليم.
لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ دون اي دليل او تعليل اذا كان المحكوم عليه قد امضى اكثر من ثلاثة ارباع مدة عقوبته وترى ادارة السجن وقف الحكم بحقه .