لا يترتب على تصحيح اسم المدعى عليه المبلَّغ باسمٍ خاطئ أن يُلزم بالإجراءات التي تمت أثناء غيابه، لأن سلامة التبليغ إلى الشخص الصحيح شرطٌ لسرية الإجراءات في مواجهته.
ان تصحيح اسم المدعى عليه الذي يتم تبليغه باسم اخر، لا يلزمه بالاجراءات التي تتم في غيابه .