• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم المدعى عليه لا يرتب عليه آثار الإجراءات التي تمت في غيابه ما لم يثبت علمه بها أصولاً

لا يترتب على تصحيح اسم المدعى عليه المبلَّغ باسمٍ خاطئ أن يُلزم بالإجراءات التي تمت أثناء غيابه، لأن سلامة التبليغ إلى الشخص الصحيح شرطٌ لسرية الإجراءات في مواجهته.

نص الاجتهاد

ان تصحيح اسم المدعى عليه الذي يتم تبليغه باسم اخر، لا يلزمه بالاجراءات التي تتم في غيابه .