• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المستأجر فروغاً من مستأجر آخر لا يخالف النظام العام ولو كان المتجر المتنازل عنه فارغاً

استيفاء المستأجر الجديد فروغًا من المستأجر السابق عن التنازل عن المتجر لا يخرق النظام العام، ولا يغير من ذلك كون المتجر المتنازل عنه فارغًا.

نص الاجتهاد

ان قبض مستاجر المتجر فروغا من مستاجر اخر لا يخالف النظام العام ولو كان المتجر المتنازل عنه فارغا .