استيفاء المستأجر الجديد فروغًا من المستأجر السابق عن التنازل عن المتجر لا يخرق النظام العام، ولا يغير من ذلك كون المتجر المتنازل عنه فارغًا.
ان قبض مستاجر المتجر فروغا من مستاجر اخر لا يخالف النظام العام ولو كان المتجر المتنازل عنه فارغا .