• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل في خدمة رب العمل بعد وقوع الطارئ يوقف سريان مدة الإسقاط المقررة للمطالبة بالتعويض

مهلة الإسقاط الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن طوارئ العمل لا يوقفها من حيث الأصل أي عذر، غير أن استمرار العامل في خدمة رب العمل بعد وقوع الطارئ يشكّل عذرًا يوقف سريانها.

نص الاجتهاد

استمرار العامل في خدمة رب العمل بعد الطارئ فيه معذرة توقف سريان مدة الاسقاط المناقشة: إن المدة الممنوحة للعامل بالمادة 216 من قانون العمل المطالبة بالتعويضات الناشئة عن طوارئ العمل هي من مهل الإسقاط التي لا توقفها المعاذير مهما كانت إلا أن استمرار العامل في خدمة رب عمله بعد وقوع الطارئ يشكل معذرة توقف سريان هذه المهلة المذكورة