مهلة الإسقاط الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن طوارئ العمل لا يوقفها من حيث الأصل أي عذر، غير أن استمرار العامل في خدمة رب العمل بعد وقوع الطارئ يشكّل عذرًا يوقف سريانها.
استمرار العامل في خدمة رب العمل بعد الطارئ فيه معذرة توقف سريان مدة الاسقاط المناقشة: إن المدة الممنوحة للعامل بالمادة 216 من قانون العمل المطالبة بالتعويضات الناشئة عن طوارئ العمل هي من مهل الإسقاط التي لا توقفها المعاذير مهما كانت إلا أن استمرار العامل في خدمة رب عمله بعد وقوع الطارئ يشكل معذرة توقف سريان هذه المهلة المذكورة