• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل تنازل المدعي عن دعواه بعد إبداء المدعى عليه دفوعه الموضوعية إلا بموافقته ولو كان قد دفع بعدم الاختصاص في البداية

تنازل المدعي عن الدعوى بعد بدء الخصومة الموضوعية لا ينتج أثره إلا بقبول المدعى عليه، ويُعتدّ بموقفه اللاحق إذا ناقش أساس الدعوى وأبدى دفوعاً موضوعية، ولو سبق له الدفع بعدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول تنازل المدعي عن دعواه الا بعد موافقة المدعى عليه فيما اذا كان هذا الاخير قد خاض فيها موضوعا وناقشها في الاساس وتقدم بدفوعه الموضوعية ولو كان قد دفع الدعوى ابتداء بعدم الاختصاص . المناقشة: لما كان الطاعن يذهب إلى تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم قبول طلبه قصر الدعوى على مبلغ الهبة وتأخير الدعوى بطلب استرداد الفروغ.وكان تبين من الأوراق أن الطاعن المذكور تنازل عن دعواه بطلب مبلغ بدل الفروغ وذلك بمذكرته المؤرخة في 31/10/1975. وكان الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بعدم قبول التنازل ومن أنه لا يجوز التنازل بعد تبادل الطرفين الدفوع حول هذه الدعوى مع التنازل عنها إلا بموافقة المدعى عليه.وكان ما ذهب إليه المطعون ضده في هذا الصدد سديداً في القانون لان المادة 170 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه لا يتم التنازل عن الدعوى بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على هذا التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة.وكان المدعى عليه المطعون ضده ولئن دفع الدعوى ابتداء بعدم الاختصاص إلا أنه بعد ذلك خاض فيها موضوعاً وناقشها في الأساس وتقدم بدفوعه الموضوعية مما لا يجوز معه قبول طلب التنازل إلا بموافقة المدعى عليه. والحكم المطعون فيه قد نهج في أسبابه وفق المبدأ المذكور مما يتعين معه رفض أسباب الطعن.