قبض فروغ المتجر عند التنازل عنه بين المستأجرين لا يخالف النظام العام ولو كان المتجر المتنازل عنه فارغاً.
إن قبض مستأجر المتجر فروغاً من مستأجر آخر لا يخالف النظام العام ولو كان المتجر المتنازل عنه فارغاً