قيام الخصومة الجزائية أو استمرارها شرط لازم لاختصاص القضاء الجزائي بالادعاء الشخصي؛ فإذا زال الجرم أو انبرت الدعوى العامة جزائياً انعدم هذا الاختصاص، ولا يبقى أمام المتضرر إلا سلوك الطريق المدني المستقل ما لم تكن الدعوى المدنية متولدة مباشرة عن جريمة قائمة.
ان انتفاء الجرم بسبب انبرام الدعوى العامة من الوجهة الجزائية بعدم استئناف النيابة العامة الحكم البدائي القاضي بالبراءة، يؤدي الى انتفاء اختصاص القضاء الجزائي بالبحث في الحق الشخصي، لان الدعوى المدنية لا تسمع امام المحاكم الجزائية الا اذا كانت متولدة عن جريمة ونتج عنها ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر .