• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اصابة المتهم اثناء المحاكمة بحالات نفسية هستيريه تستدعي المعالجة في مستشفى الامراض العقلية ومن شانها جعله عاجزا عن الدفاع عن نفسه

قيام حالة نفسية أو عقلية لاحقة على بدء المحاكمة، وتؤدي إلى عجز المتهم عن الدفاع عن نفسه، يوجب وقف الدعوى مؤقتاً حتى تزول الحالة وتعود له القدرة على الدفاع.

نص الاجتهاد

ان اصابة المتهم اثناء المحاكمة بحالات نفسية هستيريه تستدعي المعالجة في مستشفى الامراض العقلية ومن شانها جعله عاجزا عن الدفاع عن نفسه، انما توجب وقف سير الدعوى حتى يعود الى رشده .