• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنزاع بين الإدارة والمتعهد إذا كانت المطالبة تتعلق بأشياء أخذتها الإدارة خارج نطاق العقد

إذا كانت يد الإدارة على محل النزاع قد وقعت خارج نطاق العقد ودون علم المتعهد وقبل تنفيذه، فإن النزاع لا يعد نزاعاً عقدياً، ويختص به القضاء العادي صاحب الولاية العامة.

نص الاجتهاد

ان النزاع الواقع بين الإدارة والمتعهد على الأحجار التي اخذتها الإدارة دون علم المتعهد ودون ان ينفذ العقد ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة لان اخذ الأحجار لم يكن ناجما عن العقد .