إذا كانت يد الإدارة على محل النزاع قد وقعت خارج نطاق العقد ودون علم المتعهد وقبل تنفيذه، فإن النزاع لا يعد نزاعاً عقدياً، ويختص به القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
ان النزاع الواقع بين الإدارة والمتعهد على الأحجار التي اخذتها الإدارة دون علم المتعهد ودون ان ينفذ العقد ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة لان اخذ الأحجار لم يكن ناجما عن العقد .